الميرزا القمي

768

رسائل الميرزا القمي

ويمكن إرجاع رواية تميم بن طرفة « 1 » أيضا إلى ذلك . وكذا آخر رواية غياث « 2 » بحمله على ما لو كانت يدهما عليه ، وتنصيفه بينهما بدون القرعة وبدون التحالف ، كما هو أحد القولين في أصل المسألة ، واختاره المحقّق في الشرائع « 3 » . ويمكن حمله على ما لو كانا خارجين ، بأن يكون ذلك بعد القرعة في الحلف ونكولهما . الثاني : حكم ما لو تداعيا عينا وتكون في يد أحدهما وأمّا الثاني : فإن لم يكن لأحدهما بيّنة فيقضى بها لذي اليد مع يمينه على نفي استحقاق الآخر ؛ لأنّه هو المدّعى عليه ، فإن نكل فهو للمدّعي على القول بالقضاء بالنكول ، وإلّا فيردّ على المدّعي ويحلف على كونه حتما له . وإن كان لكليهما بيّنة ، فقد تقدّم الكلام مفصّلا ، فلا نعيد . وإن كان لأحدهما بيّنة ، فإن كان هو الخارج ، فيثبت له من غير يمين وهو واضح . وإن كان للداخل ، فمقتضى ما اخترناه من تقديم الداخل أنّه يقضى له من دون اليمين ، كما نقلناه عن المبسوط « 4 » في أصل المسألة . وقال كثير من الأصحاب : إنّ عليه اليمين ، سواء أقام البيّنة أم لا « 5 » ، وهو إنّما يصحّ على القول بعدم قبول بيّنة الداخل ، فيكون في حكم الساقط ويجب عليه ؛ لعموم

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 419 ، ح 5 ؛ الفقيه 3 : 23 ، ح 61 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 234 ، ح 574 ؛ وسائل الشيعة 18 : 183 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 4 . ( 2 ) . الكافي 7 : 419 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 234 ، ح 573 ؛ الاستبصار 3 : 39 ، ح 133 ؛ وسائل الشيعة 18 : 182 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 3 . ( 3 ) . شرائع الإسلام 4 : 101 و 102 . ( 4 ) . المبسوط 8 : 258 . ( 5 ) . كالشهيدين في اللمعة والروضة البهيّة 3 : 108 .